العلامة الحلي
17
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والجواب : الشرط لجواز الحلق لا للتخيير . ولأن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ، والتبع لا يخالف أصله . ولا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيام عند عامة أهل العلم ( 1 ) ، لما رواه العامة في حديث كعب بن عجرة : ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " فالصيام ثلاثة أيام " ( 3 ) . وقال الحسن البصري وعكرمة : الصيام عشرة أيام . وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ( 4 ) . وأما الصدقة : فهو إطعام البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في المشهور - وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ( 5 ) - لما رواه العامة في حديث كعب بن عجرة ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " أو يتصدق على ستة مساكين ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين " ( 7 ) .
--> ( 1 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 281 ، زاد المسير في علم التفسير 1 : 206 ، تفسير القرطبي 2 : 383 . ( 2 ) الموطأ 1 : 417 / 238 ، صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 109 / 220 . ( 3 ) التهذيب 5 : 334 / 1548 ، الإستبصار 2 : 199 / 657 . ( 4 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 - 338 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 281 ، زاد المسير في علم التفسير 1 : 206 ، تفسير القرطبي 2 : 383 ، المحلى 7 : 212 . ( 5 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 13 ، المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 . ( 7 ) التهذيب 5 : 334 / 1149 ، الإستبصار 2 : 196 / 658 .